مبدأ قانوني 63
” حيث نجد أن الطاعنة لم تنكر صدور الشيك عنها وأن إثبات خلاف ما هو مثبت فيه بالبينة الشخصية مخالف للمادة ( 29) من قانون البينات فضلاً عن الوقائع المراد إثباتها غير منتجة في الدعوى وإن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 258/2014 فصل بتاريخ 25/3/2014.