مبدأ قانوني 25
” حيث أن الواقع الثابت بأوراق الملف حيث ثبت أن المميز بين من الخامسة وحتى الثامنة شركاء موصين في الشركة المدعى عليها الأولى وثبت تحرير الشيك لأمر المدعي من المدعى عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة والذي لم ينكر توقيعه وهو شريك متضامن فالخصومة منعقدة بين فرقاء الدعوى وحيث راعت محكمة الإستئناف أحكام المادة ( 5/41) من قانون الشركات بشأن الشركاء الموصين ورتبت الأثر القانوني المترتب على ذلك “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3036/2014 فصل بتاريخ 15/9/2014.