مبدأ قانوني 24
” حيث أن محكمة الإستئناف من حيث عدم معالجة موضوع الشيك وعدم تحديد من يقع عليه عبء الإثبات على عاتق المدعى عليه بعد إقراره بتسليم المبلغ المدعى به في حساب لدى البنك وإدعائه بأن المبلغ تم قبضه كسداد المديونية سابقه وحيث أنه قيمة الشيك هو سداد لذمة مالية كانت ترتبت لصالحه تجاه المميز وحيث أن المدعي أودع في حساب المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه قام بشراء أسهم وسجلها بإسمه ولكنه إدعى أنها تخصه وحيث أن المدعى عليه أقام بإجابته على لائحة الدعوى أن المدعي أودع الشيك بحسابه وادعى أن المبلغ هو سداد عن ذمة مالية وليس لشراء أسهم فإنه والحالة هذه هو المكلف بإثبات أن المبلغ هو لسداد ذمة مالية لحسابه أي يقع على المدعى عليه عبء إثبات أن المبلغ المودع في حسابه هو سداد لذمه مالية وليس على المدعي وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3054/2014 فصل بتاريخ 15/9/2014.