مبدأ قانوني 22
” حيث أن المدعي باع المدعى عليهما حصصه في شركة ليما سول إلتزاماً بمبلغ لتسديدها بصفتهما الشخصية بالتضامن والتكافل في حال رجوع أي من الشيكات التي أصدرتها الشركة الموقعة من المدعى عليه المفوض بالتوقيع عن شركة السهل للتسويق الصادرة عن هذه الشركة ووفقاً لأحكام البند الثالث من الأتفاقية المبرزة الموقعة من المدعى عليهما وحيث أعيدت الشيكات الاربعة المبينة في المرفق 3 من بينات المدعي دون صرف كون الحساب مغلق وهي الشيكات المشار إليها في الإتفاقية والمحررة بثمن الحصص المبيعة فيكون المدعي قد أثبت إنشغال ذمة المدعى عليهما بصفتهما الشخصية برصيد قيمتها وهو المدعى به وحيث أن محكم الموضوع موافقة ومتفقة وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3188/2014 فصل بتاريخ 30/11/2014.