مبدأ قانوني 19
” حيث أن الجهة المميزة لم تنكر توقيع مفوضيها على الشيكات كما أنها لم تثبت بأنها كانت قد إستبدلت بالكمبيالات المحفوظة بحافظة مستندات المدعى عليها ولم يرد من البينة ما يفيد بأن المدعية قد أسقطت حقها بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات فإن طلب الجهة المميزة بتوجيه اليمين الحاسمة حول ذلك غير منتج وأن قرار محكمة الإسئناف ومن قبلها محكمة البداية برفض طلب اليمين يكون واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3191/2014 فصل بتاريخ 5/3/2015.