مبدأ قانوني 60
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف بعدم إعتبار التظهير الوارد على الشيكات هو تظهير توكيلي وأن ما ورد على خلف الشيكات عبارة ( أودعنا لأمر بنك الأردن )هو تظهير ناقل للملكية وحيث أن الشيكات موضوع الدعوى مظهره لأمر المدعي بنك الأردن تظهيراً ناقلاً للملكية ويعتبر حاملاً لهذه الشيكات عن طريق التجيير بما يعطيه الحق بالمطالبة بقيمتها وبالتالي فإن محكمة الإستئناف جاء مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 342/2014 فصل بتاريخ 14/4/2014.