مبدأ قانوني20
” حيث نصت المادة (260) من قانون التجارة على أنه ( أ- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتناع على الوفاء بإحدى الطرق التالية : ( أ- ………………. ب- بيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه ) وحيث تبين من مشروحات البنك المسحوب عليه على حلف الشيكات أن سبب عدم صرفها هو بناء على طلب الساحب الأمر الذي يكون معه أن المدعي أثبت الإمتناع عن الوفاء وفق مقتضى المادة (1/261) من قانون التجارة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4042/2014 فصل بتاريخ 4/2/2015.