مبدأ قانوني 59
” حيث أن المدعى عليها لم تنكر توقيعها على هذه الشيكات مما يجعلها ملزمة بقيمتها وهي ملزمة بكافة بيانات الشيك والمدونة أعلى توقيعها بصرف النظر عن الشخص الذي كتب هذه البيانات ما دام أن توقيعها جاء أسفل هذه البيانات وبذلك فإن هذه الشيكات من قبيل الأسناد العادية بالمعنى الوارد بالمادة (11) من قانون البينات والتي تعتبر حجة على من وقعها ما دام لم ينكر توقيعها عليها وحيث أن البينة الشخصية غير مقبولة للغاية المطلوب الإسناد إليها كما إجراء خبرة المضاهاة والإستكتاب غير منتجة في الدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم 426/2014 فصل بتاريخ 2/4/2014.