مبدأ قانوني 15
” حيث أن هذه الخبره جاءت مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (96)من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد عليها أي طعن ينال منها أو يجرحها فإن إعتمادها من محكمة الإستئناف لا يخالف القانون وحيث أن من الثابت في الدعوى من الشيكات المبرزة والتي لم ينكر المدعى عليه توقيعه عليها فإنها تعد حجة عليه بإعتبار هذه الشيكات سنداً عادياً وإن من أُحتج عليه سند عادي ولم ينكر توقيعه عليه فهو حجة عليه لذا فهو ملزم بدفع ثمنها ما دام لم يثبت لوفاء وحيث أن قرار محكمة الإستئناف قد أصابت في ذلك وقرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4396/2014 فصل بتاريخ 12/3/2015.