مبدأ قانوني 14
” حيث أن المميز ضده أسس دعواه على المطالبة بقيمة الشيكات موضوع الدعوى بإعتبارها أوراقاً تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية وإبرازها يكفي لإثبات المبالغ الواردة فيها ما دامت غير معلقة على شرط ومستوفية لشروطها القانونية وأن المميز الثاني لم ينكر توقيعه عليها فإنها والحالة هذه تعتبر حجة على المميزين بما ورد فيها وفق ما تقضي به المادة (1/11) من قانون البينات ومن ثم فإنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابي بالبينة الشخصية وحيث أن قرار محكمة الإستئناف صحيح وموافق للقانون”.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4437/2014 فصل بتاريخ 19/3/2015.