مبدأ قانوني 57
” حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت أن المميز ينكر توقيعه على كافة الشيكات وأنه لم يقم بتظهيرها ومن حقه طلب الخبرة لإجراء المضاهاة والإستكتاب وحيث نجد أن وكيل الطاعن قد أنكر توقيعه على الشيكات جملةً وتفصيلاً وحيث أن إنكار التوقيع هو من الدفوع ويحق للخصم إثارتها حتى وأن لم يسمح له بتقديم بيناته وفق أحكام المادة (4/59)من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن هذا الدفع مسموح قانوناً وكان على المحكمة التحقق فيه وفق أحكام المادة (88) من القانون ذاته والمادة (11) من قانون البينات وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 697/2014 فصل بتاريخ 31/3/2014.