مبدأ قانوني 56
” حيث نجد أن سند المخالصة المبرز في الدعوى فإن التاريخ المدون عليها هو 1995/7/1 بينما الشيكات المطالب بقيمتها تاريخها لاحق لهذه المخالصة حيث يبدأ تاريخ هذه الشيكات من 1997/2/27 وحتى تاريخ 1998/4/17 بالإضافة إلى أن المميز يدعي أن الشيكات هي موجودة لدى المدعي على سبيل الأمانة والثقة فقط فإن ذلك يتناقض بما ورد بلائحة الجوابية (ص 9) من محاضر الدعوى الإبتدائية أن المدعى عليه دفع قيمة الشيكات للمدعية وحصل على مخالصة أما ما ورد في قائمة البينات أن من ضمن بيناته اليمين الحاسمة وما ورد ( ص 8) أنه يحتفظ بحقه بتوجيه اليمين الحاسمة على أية واقعة دون أن يتقدم بصيغة يمين لتمكين محكمتنا من بسط رقابتها وتقدير مدى إنتاجيتها وقانونيتها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 851/2014 فصل بتاريخ 10/7/2014.