مبدأ قانوني 5
” حيث يتبين أن حكم محكمة الدرجة الأولى كان قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المميز بتاريخ 1997/10/23 , وتشير صورة علم وخبر تبيلغ إعلام الحكم الحقوقي المحفوظة بالملف إلى أن المميز تبلغه بالذات 1997/11/19 ومع ذلك فقد تقدم بإستئنافه بتاريخ 2014/2/18 فإن ما ينبني على ذلك أن طعنه الإستئنافي والحالة هذه يكون مقدماً خارج المهلة القانونية وغير مقبولة شكلاً ولا مجال للرد على إنشغال الذمة أو إنكار الخط والإمضاء على الشيك موضوع الدعوى وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف يتفق وصحيح القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1077/2015 فصل بتاريخ 8/6/2015.