مبدأ قانوني10
” حيث أن الشيكات موضوع الدعوى قد جاءت مستوفية لكافة الشروط القانونية وإنتقلت للمدعي بطريق التظهير وحيث أن التظهر يطهر من الدفوع فيكون طلب المدعى عليهما بتوجييه اليمين الحاسمة مخالفاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 148/2015 فصل بتاريخ 9/7/2015