مبدأ قانوني 2
” حيث أن المدعى عليهما شريكان متضامنان في الشركة المدعى عليهما الأولى فهما ملزمان بدفع المبلغ المدعى به للمدعي بعد التنفيذ على أموال الشركة المدعى عليهما حسب أحكام المادتين ( 26 و 27) من قانون الشركات وطالما أن المدعى عليهما بجوابهما على لائحة الدعوى لم ينكر أي منهما التوقيع على الشيكات فتعتبر هذه الشيكات حجة عليها بما ورد فيها حسب أحكام المادتين ( 10 و 11 )وبالتالي فإن هذه الشيكات تلزم المدعى عليهم تجاه الغير بغض النظر عمن صدرت عنه وتتحمل الشركة والمدعى عليهم مسؤوليتهما القانونية إستناداً لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وحماية العلاقات التجارية ويكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية لعدم القانونية والإنتاجية متفق وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 2148/2015 )فصل بتاريخ (9/8/2015).