مبدأ قانوني 10
” حيث نجد أن دفع قيمة الشيك موضوع اليمين إنفرد به مورث المميز ضدهم ولم يحصل على إدعاء من الورثة لعلمهم بهذه الواقعة مما لا يجوز معه رد اليمين حسب نص المادة (1/57) من قانون البينات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 419/2015 فصل بتاريخ 9/11/2015.