مبدأ قانوني 6
” حيث أن الشيك موضوع قد حررتا تأميناً ولا يوجد ما يثبت ذلك وحيث أنه دفع بأن الشيك كان خالياً من التاريخ ولم يقدم أي دليل لإثبات ذلك وكانت البينة المقدمة سواء الخطية منها والشخصية غير منتجة لتلك الغاية وحيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الشيك موضوع الدعوى فيكون الشيك قد صدر مستوفياً شروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (561) من قانون التجارة القطري ويكون حجة على المدعى عليه ويثبت إنشغال ذمته بقيمة الشيك مما يتعين معه إلزامه بأداء المبلغ المدعى به للمدعي وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذات البينة وهي صحيحة وموافقة للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 927/2015 فصل بتاريخ 9/9/2015.