مبدأ قانوني 17
” حيث أن الشيكات موضوع الدعوى التي تضمنت على خلف الشيك ( وعنّا لأمر بنك الاردن ) أي أن هذه الشيكات مظهرة تظهيراً ناقلاً للملكية وحيث أن التظهير يطهر الدفوع فيكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع بعدم سماع البينة الشخصة حول العلاقة بين ساحب هذه الشيكات والمستفيد الأول المحررة لأمره هذه الشيكات متفقاً وأحكام القانون (147) من قانون التجارة التي نصت على أنه ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقتين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4042/2014 فصل بتاريخ 4/2/2015.