مبدأ قانوني 58
” حيث أن المميز ضدها هي حاملة للشيك موضوع الدعوى فإن من حقها الرجوع على الساحب والمطالبة بقيمته وفق أحكام المادة (1/260) من قانون التجارة والشيك كورقة تجارية يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية وأن المميز لم ينكر توقيعه عليه الأمر الذي يجعله حجة عليه بما ورد فيه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون البينات وإذا كانت المصالحة التي يشير إليها وكيل المميز قد نظمت بين موكله وبين الشركة الإيطالية تشير فعلاً إلى وقوع المصالحة بين الطرفين فإن ذلك لا يؤثر على حق المميز ضدها بالمطالبة بقيمة الشيك المنظم بينهما وبين المميز وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن بهذا الطاعن بهذا الخصوص لا أثر له على المطالبة بقيمة الشيك المنظم بين طرفي الدعوى وحيث أن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 450/2014 فصل بتاريخ 23/3/2014.