مبدأ قانوني 4
” حيث أن محكمة الإستئناف إعتمدت على ملف القضية التنفيذية وتبين من خلالها أن المميز قبض ثمن المركبة من هذه القضية وحيث أن الشيك موضوع الدعوى وحسب ما دون عليه أنه سداد لثمن المركبة ذاتها والتي تم الوفاء بثمنها مما يجعل طلب البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد بالدليل الكتابي في غير محله وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت على هذا النحو فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1161/2015 فصل بتاريخ 18/11/2015.