مبدأ قانوني
وحيث أن الفقه والقضاء استقرا على أن الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل المناف للحياء أي مقدار الفحش الناتج عن تصرفات وأفعال الجاني فإذا استطالت الى مواقع الحياء التي يحرص كل إنسان على سترها وصونها فهي هتك العرض ويعود درجة المساس بعورة المجني عليه محكمة الموضوع التي تحتكم إلى المنطق القانوني والعرف الإجتماعي وظروف وملابسات الواقعة.
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم وهي قيامه بوضع يده على جسمها من جهة صدرها من أعلى قرب كتفها وإن يده لم تلمس ثدييها فإن هذه الأفعال بقيت في درجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فلا تعتبر جريمة هتك العرض وإنما هو عمل مناف للحياء وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(810/2015فصل9/6/2015).
g2015.810