04/06/2025 KHSABAHEEN@YAHOO.COM
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • دستور
  • القوانين
  • الأنظمة
  • تعليمات
  • مشاركة الأبحاث
  • نماذج
  • اتصل بنا
الموسوعة الأبدية
  • قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)
  • قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)
  • الأبحاث
  • من نحن
25/04/2020 | القوانين

قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :

الفصل الاول
احكام عامة

سمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


تعريفات عامة

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( اردني ) كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة ( اجنبي ) كل شخص غير اردني.
تعني كلمة ( عربي ) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة ( مغترب ) كل عربي ولد في المملكة الاردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة اولاد ذلك الشخص اينما ولدوا.
تعني عبارة ( فقدان الاهلية ) كون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية.
تعني عبارة ( سن الرشد ) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.


الاردني الجنسية

المادة (3) :

يعتبر اردني الجنسية:

1. كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .

2. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954.

3. من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.

4. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً.

5. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

6. جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930 .


تجنس العربي

المادة (4) :

يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط :
1. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.

2. ان يكون له وسيلة مشروعة للكسب.

3. ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

4. ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي الصلح.


منح الجنسية للمغترب

المادة (5) :

لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الاردنية شريطة ان يتنازل عن اية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.

تقديم التصريح والطلب

المادة (6) :

1. يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.

2. كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب ان يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.


ثبوت الجنسية من تاريخ التبليغ

المادة (7) :

ايفاء لغايات المواد ( 4و 5 و6 ) يعتبر الشخص اردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.

الجنسية بالتبعية

 المادة (8) :

الفصل الثاني
الجنسية بالتبعية

1. للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي:
أ . اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب. اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.

2. للمراة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب من الاسباب.

3. للمراة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.


اولاد الاردني

المادة (9) :

اولاد الاردني اردنيون اينما ولدوا.

جنسية الولد القاصر

المادة (10) :

يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية .

تزوج الارملة والمطلقة الاجنبية باردني

المادة (11) :

اذا تزوجت ارملة او امراة مطلقة اجنبية باردني فان اولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط.

شروط التجنس

 المادة (12) :

الفصل الثالث
التجنس

لاي شخص غير اردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية ان يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية.
1. ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة اربع سنوات قبل تاريخ طلبه.

2. ان لا يكون محكوماً عليه باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.

3. ان ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.

4. ان يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.

5. ان يكون حسن السيرة والسمعة .

6. ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

7. ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .


منح ورفض طلب التجنس

 المادة (13) :

1. لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقاً لاحكام المادة 12 من هذا القانون.

2. لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.

3. لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الاردنية الى اي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا.

4. لا تمنح شهادة التجنس الى اي شخص اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة اجنبية.

5. تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.


اكتساب الجنسية بالتجنس

المادة (14) :

يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او ان يكون عضواً في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على اكتسابها.

التجنس بجنسية اجنبية

المادة (15) :

الفصل الرابع
التخلي عن الجنسية

لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية .


التجنس بجنسية عربية

     المادة (16) :

لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .

ازدواج الجنسية

المادة (17) :

أ . يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظاً بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقاً لاحكام هذا القانون.

ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.


فقدان الجنسية الاردنية

المادة (18) :

الفصل الخامس
فقدان الجنسية الاردنية

1. اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الاردني وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية يفقد جنسيته.

2. لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان أي اردني جنسيته الاردنية اذا:
أ . انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب. انخرط في خدمة دولة معادية.
ج. اذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.


الغاء شروط التجنس

المادة (19) :

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغي اي شهادة تجنس منحت لاي شخص:
1. اذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.

2. اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الاردنية.


ما يترتب على فقدان الجنسية

     المادة (20) :

الاردني الذي يفقد الجنسية الاردنية لا يبرا بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن اي عمل من الاعمال التي اتى بها قبل فقدانه الجنسية الاردنية.

اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة

المادة (21) :

لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:
1. شهادات التجنس.

2. بيانات اختيار الجنسية.

3. اكتساب الجنسية الاردنية والتخلي عنها.


بطاقات الهوية

     المادة (22) :

1. لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشان اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها.

2. كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.


الالغاءات

المادة (23) :

الفصل السادس
الالغاءات

يلغي هذا القانون اي تشريع عثماني او اردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.


المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة (24) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

4/ 2/ 1954

تصنيفات القرارات

  • منع معارضة في منفعة عقار(3)
  • كفالة بنكية(2)
  • [+]قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)(6131)
    • نقصان قيمه(94)
    • منع معارضه(24)
    • منع مطالبه(48)
    • مطالبه ماليه(90)
    • مزاد علني(56)
    • [+]مدني(538)
      • ولي أمر(0)
      • وكالة(126)
      • وصي(3)
      • مقاولة(5)
      • مسؤولية(6)
      • مخالصة(7)
      • مانع أدبي(7)
      • كفاله(26)
      • قوة قاهرة(0)
      • قبض غير مستحق(2)
      • فسخ عقد(4)
      • غصب(3)
      • عقد نقل(1)
      • عقد مغارسه(2)
      • عقد صوري(0)
      • عقد بيع(4)
      • عقد باطل(4)
      • عقد استثمار(2)
      • عطل وضرر(6)
      • عربون(2)
      • عدم نفاذ تصرف(8)
      • صور(0)
      • شفعة(45)
      • سن الرشد(1)
      • رهن(14)
      • دفاع شرعي(0)
      • خيار العيب(1)
      • خلف قانوني(1)
      • خلف عام(0)
      • خطأ طبي(2)
      • خبرة(1)
      • حيازة(0)
      • حوالة دين(0)
      • حوالة حق(2)
      • حق مرور(0)
      • حق سقاية(2)
      • حق تعلية(0)
      • حق الشرب(2)
      • حق إرتفاق(2)
      • حجز(11)
      • حجر(1)
      • حارس الشيء(9)
      • تهريب(0)
      • تنازل(1)
      • تقادم(55)
      • تعويض(83)
      • تعدي(6)
      • تضامن وتكافل(1)
      • تصحيح خطأ(6)
      • تسوية(9)
      • تركة(2)
      • بيع مرض الموت(6)
      • بيئه(0)
      • بطلان(9)
      • بركة(0)
      • بدل استثمار(0)
      • بئر(0)
      • انذار(5)
      • اموال منقوله(0)
      • الشرط الجزائي(3)
      • الإعفاء من المسؤولية(1)
      • اثراء بلا سبب(1)
      • ابطال تصرف(4)
      • ابطال افراز(0)
      • ابراء(4)
      • إنحلال العقد(1)
      • إلتزام(1)
      • إقرار قضائي(0)
      • إستيفاء منفعة(2)
      • إحداث بناء(1)
      • أولوية(25)
      • أهلية(0)
    • [+]محامين(63)
      • تضمينات(10)
      • الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين(1)
      • استشارات قانونيه(0)
      • اتفاقية أتعاب محاماة(1)
      • اتعاب محاماه(50)
    • محاكم صلح(0)
    • [+]مالكين و مستأجرين(209)
      • فسخ عقد الايجار(15)
      • زيادة مئوية(1)
      • تمليك شقق(0)
      • استرداد عقار / مأجور(32)
      • استرداد بدل ايجار(0)
      • اخلاء مأجور(69)
      • إنتفاع(0)
      • أجور مستحقة(87)
    • مؤسسة المواصفات والمقاييس(1)
    • لائحة تمييز(1)
    • كهرباء(39)
    • كسب فائت(6)
    • [+]كاتب عدل(34)
      • وكالة عدلية(3)
      • وكالة عامة(4)
      • وكالة خاصة(11)
      • عزل وكالة(1)
      • إنذار عدلي(11)
      • إثبات وكالة(2)
      • إبطال وكالة(2)
    • قوات مسلحه(19)
    • فوات المنفعه(0)
    • فك كفاله(0)
    • فسخ عقد(20)
    • [+]عمل(326)
      • نقابة العمال(0)
      • مكافأة نهاية الخدمه(59)
      • فصل تعسفي(50)
      • فرق أجور(2)
      • فترة تجربة(3)
      • عمل اضافي(20)
      • علاوة خطر(3)
      • علاوات(7)
      • عقد محدد المدة(15)
      • عقد العمل(6)
      • عطله رسميه(4)
      • عامل(0)
      • ظروف إقتصادية(4)
      • صندوق التكافل الإجتماعي(1)
      • سلطة اجور(13)
      • سكن وظيفي(1)
      • زيادة اجور(0)
      • رصيد اجور(3)
      • راتب(16)
      • حقوق عماليه(34)
      • تأمين صحي(0)
      • بدل أجور(16)
      • اعياد(3)
      • اصابة عمل(15)
      • اشعار(22)
      • اجازه(19)
      • إعادة إلى العمل(6)
    • عقد هبه(2)
    • عقد ضمان(3)
    • عطل و ضرر(42)
    • طلب اجراء محاسبه(7)
    • ضمان اجتماعي(35)
    • [+]ضريبه(64)
      • فروقات ضريبيه(2)
      • ضريبه اضافيه(0)
      • ضريبة مبيعات(22)
      • ضريبة دخل(38)
      • ضريبة توزيع(1)
      • ضريبة بيع عقار(1)
    • [+]شركات(35)
      • هيئه عامه(1)
      • فسخ شراكه(8)
      • شركات(3)
      • سجلات تجاريه(1)
      • تعيين قيم(5)
      • تصفية شركه(5)
      • تسجيل شركه(1)
      • الحجز الأحتياطي(1)
      • اشهار افلاس(2)
      • اسهم(0)
      • اخراج شريك(2)
      • ابطال قرار(2)
      • إستثمار(1)
    • سير(0)
    • سلطة وادي الاردن(22)
    • سلطة المياه(52)
    • دعاوي الحكومه(1)
    • حكم اجنبي(27)
    • جمارك(242)
    • جريده رسميه(0)
    • [+]جامعات(11)
      • صندوق ادخار(1)
      • جامعات(6)
      • تعليم عالي(0)
      • تربيه وتعليم(0)
      • برنامج موازي(0)
    • [+]تقاعد(9)
      • تقاعد مدني(2)
      • تقاعد عسكري(7)
    • تسويه(4)
    • [+]تحكيم(111)
      • تعيين محكم(2)
    • [+]تجاري(460)
      • وسطاء تجاريين(0)
      • كمبياله(212)
      • عنوان تجاري(0)
      • عمولات(0)
      • علامة تجارية(1)
      • عقد مشاركة(1)
      • شيك(209)
      • شخصيه اعتباريه(0)
      • شخص معنوي(0)
      • دفاتر تجارية(0)
      • خلف قانوني(0)
      • خطاب ضمان(0)
      • تظهير(12)
      • تصفيه(5)
      • تجاره بحريه(0)
      • [+]بنوك(18)
        • وديعة(1)
      • بضاعه(0)
      • اوراق تجاريه(0)
      • الصلح الواقي من الافلاس(0)
      • افلاس(2)
      • اعتماد مستندي(0)
      • اسم تجاري(0)
      • ارباح(0)
      • اخراج شريك(0)
    • [+]تأمين(472)
      • وثيقة تأمين شخصية(2)
      • نقصان قيمة سيارة(18)
      • نقصان قيمة تأمين(0)
      • نظام اللجان الطبية(5)
      • فواتير علاج(21)
      • عطل وضرر تأمين(2)
      • عجز(128)
      • صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات(2)
      • صك الصلح(1)
      • سير(3)
      • حريق(1)
      • تعويض(213)
      • تعليمات اقساط التأمين(0)
      • تضامن(0)
      • تسبب بالوفاة(72)
      • تسبب بالإيذاء(3)
      • تأمين على الحياة(0)
      • تأمين بحري(1)
    • [+]بينات(61)
      • يمين استظهار(2)
      • قرينه(2)
      • عبئ اثبات(0)
      • صوره طبق الاصل(0)
      • شهاده(5)
      • سند عادي(1)
      • سند رسمي(0)
      • بينه شخصيه(0)
      • بينة(23)
      • انكار توقيع / مضاهاة واستكتاب(8)
      • اقرار(8)
    • بيئة(0)
    • [+]بلديات امانة عمان(7)
      • عوائد تنظيم(4)
      • شوارع(0)
      • بلديات(3)
      • امانة(0)
    • بدل المثل(1)
    • بدل استثمار(0)
    • انتخابات(0)
    • الغاء كفاله(1)
    • العفو العام(1)
    • [+]اصول محاكمات مدنية(2220)
      • يمين متممة(3)
      • يمين عدم كذب الاقرار(9)
      • يمين حاسمه(43)
      • وقف معاملة بيع(0)
      • وقف دعوى(16)
      • وقف تنفيذ(2)
      • وقف تصرف(0)
      • وضع يد(3)
      • وجاهي اعتباري(18)
      • نقل ملكيه(1)
      • نقض(10)
      • منع صرف كفالة(0)
      • منع صرف شيك(0)
      • منع سفر(0)
      • منع تصرف(1)
      • منافسه غير مشروعه(7)
      • مقاصه(0)
      • معذره مشروعه(22)
      • مضاهاة واستكتاب(2)
      • مسؤولية التابع والمتبوع(0)
      • مرافعه(5)
      • مدد طعن(11)
      • محكمة خاصة(0)
      • مثابة الوجاهي(6)
      • لائحه جوابيه(0)
      • كشف مستعجل(5)
      • قضيه مقضيه(14)
      • قضاء مستعجل(1)
      • قسمة مهايأة(2)
      • قانون الاوراق المالية(1)
      • فك كفالة(1)
      • فك رهن(5)
      • فك الحجز التحفظي(4)
      • فضله(31)
      • فسخ حكم(0)
      • فسخ اتفاقية(1)
      • فرق رسم(17)
      • فائده قانونية(93)
      • عدم نفاذ تصرف(2)
      • طلب مستعجل(3)
      • طلب الاستئناف مرافعه(5)
      • طعن بالتمييز(1)
      • ضرر معنوي(0)
      • ضرر مادي(2)
      • شرط جزائي(0)
      • سمسره(2)
      • سلطة قاضي(1)
      • سلطة الطيران المدني(0)
      • رفع يد(0)
      • رفع اشاره حجز(3)
      • رفع اشارة رهن(1)
      • رسوم(65)
      • رد القضاة وعدم صلاحيتهم(0)
      • رد الطلب(16)
      • رد الطعن(10)
      • رد الدعوى(7)
      • رد التمييز موضوعاً(6)
      • رد التميز شكلا(159)
      • رد الاستئناف شكلاً(54)
      • رد الاستئناف التبعي(1)
      • دفوع(3)
      • دفع بعدم الدستورية(2)
      • دعوى مستعجلة(11)
      • دعوى غير مقدرة القيمة(0)
      • درجات تقاضي(0)
      • خصومه(274)
      • خبرة(544)
      • حكم قطعي(0)
      • حجية المحكوم به(0)
      • تنفيذ عقد او اتفاقية(1)
      • تنفيذ(5)
      • تنازع محاكم(3)
      • تغرير مع الغبن الفاحش(0)
      • تعيين مرجع(46)
      • تعويض(36)
      • تصحيح معاملة انتقال(0)
      • تصحيح سند تسجيل(2)
      • تصحيح خطأ مادي(7)
      • تصحيح حكم(2)
      • تصحيح اسم(28)
      • تصحيح اجراءات(1)
      • تخارج(2)
      • تبيلغات(2)
      • تبليغ(53)
      • تبدل الهيئة الحاكمة(2)
      • تبادل لوائح(2)
      • بينة داحضة(1)
      • بينات اضافية(0)
      • بطلان تبليغ(1)
      • اوراق رسميه(1)
      • انعدام الحكم الشرعي(1)
      • انابة محامي(4)
      • انابة(6)
      • اموال دولة(2)
      • اليمين المتممة(7)
      • اليمين الكاذبة(1)
      • اليمين الحاسمه(59)
      • القرارات المستعجلة(2)
      • الغاء رهن(7)
      • الغاء حكم تمييز(1)
      • الدفع بمرور الزمن(13)
      • الدفع بعدم الدستورية(3)
      • البينة الشخصية(50)
      • الإستئناف مرافعة(19)
      • اعتراض الغير(9)
      • اعتراض(52)
      • اعادة محاكمه(28)
      • اعادة تسجيل(0)
      • اعادة الحال الى ما كان عليه(10)
      • اسقاط التمييز(5)
      • اسقاط(1)
      • استحقاق اموال(0)
      • استئناف تدقيقا(26)
      • استئناف تبعي(6)
      • اسباب التمييز(0)
      • ازالة ضرر(2)
      • ازالة بناء(5)
      • ادعاء متقابل(33)
      • ادخال طرف ثالث(20)
      • ادخال الغير(0)
      • اختصاص(36)
      • احوال مدنيه(26)
      • احوال شخصيه(3)
      • اثبات عقد(0)
      • اتصالات(2)
      • ابطال وكالة(0)
      • ابطال معامله نقل اراضي(6)
      • ابطال معاملة انتقال(5)
      • ابطال قرار هيئه عامه(1)
      • ابطال عقد(10)
      • ابطال سند رهن(6)
      • ابطال سند دين(11)
      • ابطال سند تنازل(1)
      • ابطال سند تامين(31)
      • ابطال افراز(0)
      • ابطال اتفاقية(1)
      • إثبات(8)
      • إبطال إجراءات(2)
    • استملاك(234)
    • ازالة شيوع و قسمه(22)
    • اجر مثل(101)
    • اثبات ملكيه(19)
    • ابطال سند كفالة(1)
    • ابطال سند تسجيل(15)
    • ابطال حكم قضائي(1)
    • ابطال تنفيذ(38)
    • ابطال تبليغات(17)
    • ابطال بيع(147)
    • إعادة نظر(34)
    • إسترداد(49)
    • إذن تمييز(3)
  • [+]قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)(5850)
    • وقف تنفيذ(2)
    • [+]هتك عرض(931)
      • الشروع بهتك العرض(40)
      • التدخل بهتك العرض(24)
      • التدخل بالشروع في هتك العرض(2)
    • نسب قاصر على غير أبيه(1)
    • موظف(0)
    • موانع العقاب(2)
    • مواقعة أنثى المقترن بفض البكارة(11)
    • [+]مواقعة أنثى(55)
      • الشروع الناقص بمواقعة أنثى(1)
      • التدخل بمواقعة أنثى(2)
    • منع محاكمة(5)
    • منع جرائم(4)
    • ممارسه البغاء(0)
    • ممارسة البغاء(4)
    • مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة(6)
    • مقاومة رجال امن عام(15)
    • مقاومة الموظفين بالشدة والعنف(8)
    • مفرقعات(10)
    • معلومات كاذبة(1)
    • مشاجرة(0)
    • مخدرات(151)
    • محاولة التسلل من الأراضي الأردنية إلى الخارج مع حمل سلاح ناري أوتوماتيكي(2)
    • كهرباء(4)
    • كفالة(1)
    • قيادة أنثى لإرتكاب المواقعة غير المشروعة(2)
    • قضية مقضية(2)
    • [+]فعل منافي للحياء(52)
      • تحريض على فعل منافي للحياء(1)
    • فض بكارة(4)
    • عفو(1)
    • عصابة مسلحة(7)
    • عرض مناف للحياء(1)
    • ضرب مفضي للموت(8)
    • ضابطة عدلية(10)
    • شيك(20)
    • شهادة كاذبة(1)
    • شهادة زور(16)
    • شهادة(0)
    • شراء أموال مسروقة(11)
    • [+]سير(13)
      • قيادة سيارة بلوحة مزورة(1)
      • قيادة سيارة بطريقة متهورة(1)
    • سورة الغضب(142)
    • سلب(4)
    • سبق إصرار(33)
    • رد الطلب(1)
    • رد اعتبار(42)
    • ذم وقدح وتحقير(3)
    • ذم موظف أثتاء ممارسة الوظيفة(1)
    • خرق حرمة المنازل(34)
    • خرق حرمة الحياة الخاصة(3)
    • حيازه الاشياء الداخله في ملكيه الغير(0)
    • حيازة وحمل سلاح ناري(128)
    • حيازة وبيع مال مسروق(1)
    • حيازة سلاح اوتوماتيكي(2)
    • حيازة أدوات خطر على السلامة العامة(4)
    • حمل وحازة أداة راضه(29)
    • حمل حيازة أداة حادة(156)
    • حمل إنسان على الإنتحار(1)
    • حجز حرية(6)
    • جمارك(122)
    • جريمة متتابعة(3)
    • جرائم إقتصادية(8)
    • توزيع مادة بذيئة(1)
    • تهريب أشخاص(1)
    • تهديد موظف عام بإشهار السلاح عليه(1)
    • تهديد(6)
    • تنظيم مدن(0)
    • تقليد ورقة عملة وتداولها(1)
    • [+]تقليد ختم إدارة عامة(2)
      • التدخل بتقليد ختم ادارة عامة(1)
      • استعمال لغرض غير مشروع دمغة ختم مزورة(1)
    • تقديم مشروب مسكر لحدث(1)
    • تقادم(2)
    • [+]تعكير الصلة بدول اجنبية(2)
      • الشروع بالقيام بأعمال تعكير الصلة بدولة أجنبية(1)
    • تزوير(0)
    • تدخل بالقتل(7)
    • تداول اوراق بنكنوت مقلدة(11)
    • تحريض(12)
    • تحريز مادة بذيئة(1)
    • بيع مال عام(1)
    • بطلان(1)
    • انشاء المصدقة الكاذبة(11)
    • انتحال صفة موظف(8)
    • انتحال شخصية(0)
    • اليمين الكاذبه(1)
    • الهوية الكاذبة(1)
    • المداعبة المنافية للحياء(37)
    • القتل القصد(345)
    • [+]القتل(160)
      • القتل العمد(122)
      • القتل الخطأ(9)
    • [+]الضريبة العامة على المبيعات(19)
      • التهرب الضريبي(13)
    • الضرب المفضي إلى الموت(37)
    • الشروع بالقتل(421)
    • الشروع بالسرقة(50)
    • الشروع بالخطف(7)
    • الشروع بالاغتصاب(9)
    • السفاح(2)
    • [+]السرقة(648)
      • الشروع الناقص بالسرقة(20)
    • الزنا(1)
    • الرشوة(27)
    • الدفاع الشرعي(67)
    • الخطف(26)
    • الحصول على منفعة شخصية(1)
    • الحصول على أموال مسروقة(1)
    • التهديد(93)
    • التهاون في القيام بواجبات الوظيفة(1)
    • التسبب في موت مولود من السفاح(1)
    • التسبب بالوفاة(8)
    • التسبب بالايذاء(3)
    • التسبب بالإجهاض(1)
    • التسبب بإهمال وقلة إحتراز في إحراق ما يملكه الغير(1)
    • [+]التزوير(271)
      • التدخل بالتزوير(27)
      • التحريض على التزوير(5)
      • استعال مزور(55)
    • الترويج للدعاره(0)
    • التدخل بالقتل(47)
    • التدخل بالشروع بالقتل(20)
    • التدخل بالشروع بالسرقة(7)
    • التدخل بالسرقة(52)
    • التدخل بالتهديد(2)
    • التدخل بإلحاق الضرر بمال الغير(1)
    • [+]الإيذاء(169)
      • التسبب بالإيذاء(2)
      • التدخل بالإيذاء(2)
      • التحريض على الإيذاء(1)
    • الإهمال بالواجبات الوظيفية(5)
    • الإنتساب لجمعيات غير مشروعة(1)
    • الإمتناع عن تقديم المساعدة(1)
    • الإغتصاب المقترن بفض البكارة(2)
    • الإعتداء على موظف أمن عام أثناء تأديته لوظيفته(2)
    • الإضرار بأموال الغير(14)
    • الإتجار بالبشر(0)
    • اغتصاب التوقيع(13)
    • [+]اغتصاب(125)
      • الشروع بالإغتصاب(58)
      • الشروع الناقص بالإغتصاب(10)
      • الشروع التام بالإغتصاب(4)
      • التدخل بالشروع بالإغتصاب(3)
      • التدخل بالإغتصاب(3)
    • اطاله اللسان على جلالة الملك(7)
    • اصطناع مصدقة كاذبة(2)
    • استعمال مصدقة كاذبة(3)
    • استعمال ختم الدولة(1)
    • استعمال ختم إدارة عامة(1)
    • استعمال أختام لغرض غير مشروع(1)
    • اساءه ائتمان(20)
    • [+]احتيال(26)
      • الشروع بالإحتيال(1)
      • التدخل بالإحتيال(2)
    • اتفاق جرمي(1)
    • ابداء إشارة منافية للحياء العام في مكان عام(1)
    • إلحاق الضرر بمال الغير(18)
    • إلحاق الضرر بأموال عامة(2)
    • إفتراء(4)
    • إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت(1)
    • إعطاء مصدقة كاذبة(6)
    • إطلاق عيارات نارية(29)
    • [+]إضرام نار(12)
      • إضرام النار قصداً(2)
    • [+]إضرام حريق(17)
      • الشروع بإضرام حريق(1)
      • التدخل في إضرام حريق(0)
    • إشتراك جرمي(0)
    • إستيراد أسلحة نارية(1)
    • [+]إستثمار وظيفي(29)
      • التدخل باستثمار الوظيفي(1)
    • إخلاء سبيل(0)
    • إخفاء مال مسروق(2)
    • إخفاء شخص(2)
    • إختلاس(46)
    • إختصاص(257)
    • إحداث عاهة دائمة(21)
    • إجراء مراسيم زواج(4)
    • إثارة النعرات العنصرية(1)
    • إتفاقيات دولة(57)
    • إتفاق جرمي(5)
    • أمن عام(42)
    • أعمال شغب نجم عنها إيذاء لرجال السلطة والعامة(1)
    • أعمال أرهابية(23)
    • [+]أصول محاكمات جزائية(347)
      • نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل(54)
      • نقض(56)
      • معذرة مشروعة(57)
      • عدم مسؤولية(1)
      • عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى(1)
      • سكر مقترن بشغب(13)
      • رد الطعن(2)
      • رد التمييز موضوعا(1)
      • رد التمييز شكلا(42)
      • رد التمييز(1)
      • رد الإستئناف شكلاً(14)
      • دمج عقوبات(2)
      • حيازه مواد بذيئة(2)
      • حيازه أموال مسروقة(0)
      • جنايه على الأموال والأشخاص(3)
      • توقيف(0)
      • توجيه كلام منافي للحياة(0)
      • تهويل(1)
      • تناقض في الشهادة(3)
      • تكسب من بغاء(1)
      • تضليل عدالة(0)
      • تصحيح خطأ(0)
      • تسول(0)
      • تسبب بنفوق حيوان(1)
      • تحرش(0)
      • تجريف أراضي حرجية(0)
      • تجاري(0)
      • بيع ادوية(0)
      • بيع أموال مسروقة(0)
      • بورصة(0)
      • انتهاك حرمه ميت(6)
      • انتهاك حرمه محاكم(0)
      • انتهاك حرمة مساجد(0)
      • انتخابات(0)
      • انتحار(0)
      • الفرار من مكان الحادث(0)
      • الفرار من مكان التوقيف(1)
      • الحض على الفجور(0)
      • الحجز التحفظي(0)
      • الجرائم المتلازمة(10)
      • الجرائم الإلكترونية(1)
      • التوسيط لبيع مسروقات(0)
      • التسسل إلى الأراضي الأردنية(4)
      • الإجهاض(3)
      • اختلاق جرائم(2)
      • اتصالات(10)
      • إهانة شعور ديني(7)
      • إنتحال صفة موظف(2)
      • إقلاق الراحة العامة(0)
      • إقامة جبرية(0)
      • إفشاء معلومات سرية(0)
      • إفساد رابطة زوجية(4)
      • إفادة(3)
      • إغتصاب عقار(0)
      • إعطاء هوية كاذبة(0)
      • إعتداء على موظف(0)
      • إعاده النظر(0)
      • إعادة محاكمة(4)
      • إسقاط(11)
      • إستيفاء الحق بالذات(5)
      • إستعمال سيارة الغير(0)
      • إستعمال أشياء الغير دون وجه حق(4)
      • إساءة إستعمال الوظيفة(0)
      • إدارة بيت بغاء(2)
      • إخفاء أموال مسروقة(0)
      • إبتزاز(0)
      • أعمال شغب(0)
      • أختام دولة(5)
      • أحوال مدنية(5)
      • آثار(2)
    • أسباب مخففة(5)
    • أخذ ونزع وثائق أودعت خزائن المحفوظات(2)
  • غير مصنف(65)
  • عقد القرض(11)
  • سلطة منطقة العقبة الإقتصادية(2)
  • دستور(1)
  • تعليمات(3)
  • تصحيح خطأ موضوعي(1)
  • تسبب بالوفاة(11)
  • امر دفاع(8)
  • [+]القوانين(3)
    • القانون المدني(0)
  • الأنظمة(6)
  • [+]الأبحاث القانونية(1)
    • لوائح(1)
  • إبطال سند كفالة(0)
تصميم وتطوير سيرفرات الرائد

اكتب الكلمة المراد البحث عنها هنا