مبدأ قانوني 18
” وحيث أن المدعي أسس دعواه على المطالبة بمبلغ 77777 ديناراً بموجب كمبيالات حررها المدعى عليه الأول بصفته مدين ووقع عليهما المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما كفيلين وإنه ورد شرط بالكمبيالات مفاده أنه إذا أُستحقت كمبيالة تعتبر جميع الكمبيالات مستحقة.
وحيث أن المدعى عليهم لم ينكروا تواقيعهم على الكمبيالات موضوع الدعوى وأنه استحقت قيمة الكمبيالات ذوات الأرقام (1 و 2 و3 ) بالتواريخ وعلى التوالي 4/1 و 5/1 و 2010/6/1 ولم يبادر المدعى عليهم لتسديد قيمتها فتكون قيمة جميع الكمبيالات قد أُستحقت وفقاً للشرط الوارد بمتن هذه الكمبيالات ومضمونه أنه إذا أُستحقت كمبيالة تعتبر جميع الكمبيالات مستحقة على إعتبار أن هذا الشرط لا يخالف النظام العام ولا يتعارض مع القانون أما تشبث الطاعنين بأن قيمة الكمبيالات ذوات الأرقام 1 و 2 و3 المذكورة آنفاً قد سددت قبل إقامة الدعوى بموجب فيش الإيداع المبرزة فإنه وبالرجوع إلى فيش الإيداع المذكورة فإنه لا يوجد فيها ما يشعر بأنها تسديد للكمبيالات ذوات الارقام 1 و 2 و3 المذكورة آنفاً والمطالب بقيمتها خاصة وأنه ورد في متن هذه الكمبيالات أن إشعار الدفع يجب أن يضمن رقم الكمبيالة وتاريخها حتى يكون التسديد قانونياً فتكون الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) والحالة هذه قد عجزت عن إثبات دفعها وحيث إنتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3297/2014 فصل بتاريخ 16/11/2014 .