مبدأ قانوني17
” حيث قام المدعى عليه الأول وبكفالة المدعى عليه الثاني بتحرير ثلاث كمبيالات بقيمة (15246) دينار وقد أُستحقت الكمبيالتين رقم (4603 و 4604) المؤرختين في 2015/5/13 و 2011/135 بقيمة كل منهما 5544 دينار وأن الكمبيالة الثالثة رقم (4605) تاريخ 2012/5/13 بقيمة (4158) قد أُستحقت بموجب الشرط الوارد بالكمبيالات ومضمونة أنه إذا أُستحقت كمبيالة تعتبر جميع الكمبيالات مستحقة ويكون المدعى عليهما والحالة هذه ملزمان بدفع قيمة الكمبيالات المستحقة وحيث أن رصيد الكمبيالات المذكورة وحسبما جاء بكشف حساب المدعية هو 13405 فيكون إلزام المدعى عليها والحالة هذه بهذا المبلغ واقعاَ في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3472/2014 فصل بتاريخ 26/11/2014.