المبدأ القانوني 12
” حيث أن الكمبيالة سلمت للمدعي وهي قيمة الشرط الجزائي مما يفيد أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة بتاريخه عندما أقيمت الدعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالة بعد إنذار المدعى عليه لدفع القيمة فيكون المدعى عليه الأول ملزماً بدفع قيمة هذه الكمبيالة وبما أن المدعى عليه الثاني قد وقع بصفته كفيلاً على تلك الكمبيالة فيكون المدعى عليهما ملزمين بالتكافل والتضامن بدفع قيمتهما وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3992/2014 فصل بتاريخ 11/3/2015.