المبدأ القانوني 9
” حيث أن الكمبيالة بوصفها الساحب جاءت مستوفيه لشروطها القانونية فإنها بذلك تتمتع بالكفاية الذاتية والذي لا يجوز للمدين إثارة الدفوع حول السبب في إصدارها وتكون بذلك مستحقة الأداء بتاريخ إستحقاقها وديناً بذمة المدين الذي حررها بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الكمبيالة تعد سنداً عادياً تلتزم المدين المدعى عليه بتأدية قيمتها ما دام لم ينكر توقيعه عليها عملاً بالمادة (11) من قانون البينات وحيث أن العبارة على ظهر الكمبيالة والمتضمن أنها أعطيت كتأمين فإنها لا يعتد بها ولا تؤثر على طبيعة الكمبيالة كون هذه العبارة لم تأتِ في الصفحة الأولى للكمبيالة والمدونة فيها البينات الإلزامية للكمبيالة بما في ذلك توقيع المدين أسفل هذه البينات وأن هذه البيانات الإلزامية للكمبيالة بما في ذلك توقيع المدين أسفل البيانات وأن هذه العبارة قد جاءت على ظهر الكمبيالة ولم تقترن بتوقيع الساحب أو المستفيد أسفلها مما يجعلها قد جاءت خارج نطاقها ولا تؤثر على طبيعتها أوصفتها وتبقى سنداً غير معلق على شرط “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4602/2014 فصل بتاريخ 15/3/2015.