المبدأ القانوني 4
“حيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الكمبيالة فتكون حجة عليه وأن المدعى عليه لم يثبت أن حامل هذه الكمبيالة المدعي قد حصل عليها بقصد الإضرار به كمدين كونه لا يستطيع أن يحتج بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية بساحب السند وأنه قد تم تظهير الكمبيالة لأمر المدعي فيكون ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الإحتياطي مسؤولين جميعاً تجاه حامل السند ويكون لحامل الكمبيالة الحق بالرجوع بقيمة السند غير المدفوعه على محررها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون وفي محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2278/2015 فصل بتاريخ 27/7/2015.