البدأ القانوني 3
“حيث أنه وبالرجوع إلى المخالصة المقدمة من المدعي كبينة له لإثبات دعواه فإنها موقعة من طرفي الدعوى ولم ينكر المدعى عليه توقيعه عليها لذا فإن ما ورد فيها يكون حجة على الطرفين وحيث أن المخالصة قد تضمن إلتزام المدعى عليه بتأدية مبلغ (33700)دينار للمدعي وعلى أن يتم السداد بموجب كمبيالات بمعدل (1500) دينار شهرياً تبدأ من شهر 11 لسنة 2010 فإن هذا السند ناطق بما فيه وهو حجة على الطاعن الذي لم ينكر توقيعه عليه وفق ما تقضي به المادة (11) من قانون البينات مما يجعل هذا السند حجة على المميز كما ورد به وأما القول أن المخالصة قد ألغيت وإستدل الطاعن على ذلك بالإتفاقية الموقعة منه ومن شخص آخر والمؤرخة في 2011/11/30 فإن ذلك لا يشكل إلغاء للمخالصة التي إستند إليها المدعي في دعواه ذلك ان المميز ضده لم يكن طرفاً في الإتفاقية المقدمة منه كبينة مما يجعل هذه الإتفاقية ليس لها حجية بالإضافة إلى ذلك فإن منطوق هذه الإتفاقية المقدمة من الطاعن لا يشير من قريب ولا بعيد إلى إلغاء المخالصة المقدمة من المدعي كبينة له في الدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2317/2015 فصل بتاريخ 21/10/2015.