المبدأ القانوني 7
” حيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى الموقعة من الجهة المدعى عليها والتي لم تنكر توقيعها عليها وبذلك فإن هذه الكمبيالات تتمتع بالكفاية الذاتية ولا يشترط ذكر سبب الإلتزام لأن الكمبيالات أوراق وسندات تجارية تحكم ماهيتها وتكون كافية لإثبات انشغال ذمة ساحبها دون أن يكلف حاملها بإثبات الغاية من تحريرها وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها في محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 512/2015 فصل بتاريخ 20/10/2015.