المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (132) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
المادة (2) :
تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :
د- مساعد الأمين العام .
ثانيا : بإلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
د- المديريات التالية :
1- مديرية التحقيق
2- مديرية النزاهة والوقاية .
3- مديرية الشؤون القانونية .
4- مديرية الدعم الرقمي .
5- مديرية الموارد البشرية والخدمات .
6- مديرية الشؤون المالية .
7- مديرية التعاون الدولي والعلاقات .
8- مديرية التطوير المؤسسي .
ثالثا : بإلغاء نصي البندين (4)و(5) الواردين في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنهما بالنصوص التالية :
4- الوحدة الفنية .
5- وحدة الإعلام والاتصال .
6- وحدة شؤون الاستثمار .
7- وحدة ضباط الارتباط .
رابعا : بإعادة ترقيم الفقرتين (د) و(هـ) الواردتين فيها لتصبحا (هـ)و(و) منها وإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي :
ز- مركز الابتكار والتدريب .
خامسا : بإعادة ترقيم الفقرة (و) الواردة فيها لتصبح (ح) منها وإضافة الفقرة (ط) اليها بالنص التالي :
ط- مكتب الأمين العام .
المادة (3) :
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء نصي الفقرتين (ب) و(ج) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين :
ب- يرتبط بالرئيس كل من :
1- الأمين العام .
2- الوحدة الفنية .
3- وحدة شؤون الاستثمار .
4- وحدة العمليات .
5- وحدة الإعلام والاتصال .
6- مركز الابتكار والتدريب .
7- مكتب الرئيس .
ج- يرتبط بالأمين العام كل من :
1-مساعد الأمين العام .
2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام .
3- وحدة ضباط الارتباط .
4- وحدة حماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين .
5- مكتب الأمين العام .
المادة (4) :
تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإلغاء نص البند (2) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنصوص التالية :
2- مساعد الأمين العام .
3- مدير مديرية الشؤون القانونية .
4- مدير مديرية الموارد البشرية والخدمات .
5- مدير مديرية الشؤون المالية .
6- مدير مديرية التطوير المؤسسي .
7- مدير مديرية أو الوحدة التنظيمية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة .
ثانيا : بإلغاء عبارة ( على الأقل كل شهر) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( في الشهر أو كلما دعت الحاجة)
2020/3/24