12/05/2025 KHSABAHEEN@YAHOO.COM
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • دستور
  • القوانين
  • الأنظمة
  • تعليمات
  • مشاركة الأبحاث
  • نماذج
  • اتصل بنا
الموسوعة الأبدية
  • قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)
  • قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)
  • الأبحاث
  • من نحن
10/04/2020 | الأنظمة

نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم – رقم (35) لسنة 2020

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (61) لسنة 2002 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2) :

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف كل من (المهنة الشاقة) و(البرنامج التدريبي) الى آخرها على النحو التالي:-

المهنة الشاقة   : المهنة التي يتطلب القيام بها مجهودا بدنيا ونفسيا عاليا.

البرناج التدريي : برنامج تقره الوزارة وتنفذه لكل رتبة من الرتب المنصوص عليها في هذا النظام أو ينفذ من خلال أي جهة معتمدة وفق التشريعات النافذة على  ان يكون البرنامج في هذه الحالة معتمدا من الوزارة.


المادة (3) :

تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (باعتبارها مهنة شاقة) بعد كلمة (منها) الواردة فيها.


المادة (4) :

تعدل الفقرة (هـ) من المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الاختبارات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المتطلبات).


 المادة (5) :

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة البندين (1) و(5) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:-

1-رتبة معلم مساعد.

5- رتبة معلم قائد.

ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) منها لتصبح من (2) الى (4) منها .

ثالثا: بإضافة البندين (1) و (5) الى الفقرة (ب) منها بالنصين التاليين:-

1-رتبة إداري تربوي مساعد.

5- رتبة إداري تربوي قائد.

رابعا: بإعادة ترقيم البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ب) منها لتصبح من (2) الى (4) منها .


المادة (6) :

يلغى نص المادة (6) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة6:

يجب أن تتوافر فيمن يشغل أيا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة أدناه لكل رتبة على النحو التالي:-

أ-رتبة معلم مساعد:-

1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو دبلوم كلية المجتمع الشامل.

2-أن يكون حاصلًا على دبلوم تدريبي معتمد أو اجتاز البرنامج التدريبي.

ب- رتبة معلم:-

1-أن يكون حاصلًا على رتبة معلم مساعد.

2-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن أربع سنوات.

3-أن لا يقل تقدير أدائه في السنتين الأخيرتين عن (جيد).

4-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

5-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

6-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.

ج- رتبة معلم أول:-

1-أن يكون حاصلًا على رتبة معلم.

2-أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى.

3-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

4-أن لا يقل تقدير أدائه في السنتين الأخيرتين عن (جيد) على أن تكون السنة الأخيرة منهما (جيد جدا).

5-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

6-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.

د- رتبة معلم خبير:-

1-أن يكون حاصلًا على رتبة معلم أول.

2-أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي أو أكاديمي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).

3-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.

4-أن لا يقل تقدير أدائه في السنوات الثلاث الأخيرة عن (جيد جدا).

5-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

6-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما  المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.

هـ- رتبة معلم قائد:-

1-أن يكون حاصلًا على رتبة معلم خبير.

2- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن ست عشرة سنة.

3- أن لا يقل تقدير أدائه في السنوات الثلاث الأخيرة عن (ممتاز).

4- ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

5- ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

6- ان يكون قد قام بمبادرات إبداعية أوإنجازات مدرسية أومشاريع تربوية وفق سياسة التقييم المعتمدة من الوزارة.

7- ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.


المادة (7) :

يلغى نص المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة7:

يجب أن تتوافر فيمن يشغل أيا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة أدناه لكل رتبة مما يلي:-

أ- رتبة إداري تربوي مساعد:-

1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو دبلوم كلية المجتمع الشامل.

2-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

ب- رتبة مساند تربوي:-

1-أن يكون حاصلًا على رتبة إداري تربوي مساعد .

2-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارة أو في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن أربع سنوات.

3-أن لا يقل تقدير أدائه في السنتين الأخيرتين عن (جيد).

4-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

5-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

6-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة  والقائم على نواتج الممارسة المهنية.

ج- رتبة إداري تربوي أول:-

1-أن يكون حاصلًا على رتبة مساعد تربوي .

2-أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.

3- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارة أو في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

4-أن لا يقل تقدير أدائه في السنتين الأخيرتين عن (جيد جدا).

5-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

6-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.

د- رتبة إداري تربوي خبير:-

1-أن يكون حاصلًا على رتبة إداري تربوي أول .

2-أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي أو أكاديمي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).

3-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارة أو في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.

4-أن لا يقل تقدير أدائه في السنوات الثلاث الأخيرة عن (جيد جداً).

5-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

6- ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما  المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.

هـ- رتبة إداري تربوي قائد:-

1-أن يكون حاصلًا على رتبة إداري تربوي خبير .

2-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارة أو في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن ست عشرة سنة.

3-أن لا يقل تقدير أدائه في السنوات الثلاث الأخيرة عن (ممتاز).

4-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي .

5-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

6-ان يكون قد قام بمبادرات إبداعية أوإنجازات مهنية أومدرسية أومشاريع تربوية وفق سياسة التقييم المعتمدة من الوزارة.

7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.


المادة (8) :

يلغى نص المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة8:

أ-على الرغم مما ورد في المادتين (6) و(7) من هذا النظام، يشترط لترقية الموظف توافر الحد الأدنى للدرجات الوظيفية المعتمدة لكل رتبة وتنظم شروطها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية.

ب- تحدد مواعيد الترقية وفق المواعيد التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية مرتين في السنة.


المادة (9) :

تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة (والفنية) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (أو القادة) بعد كلمة (الخبراء) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها وبإضافة عبارة (أو قادة) بعد كلمة (خبراء) الواردة في البند ذاته .


المادة (10) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة (والفنية) الواردة فيها.

ثانيا: بإضافة عبارة (أو القادة) بعد كلمة (الخبراء) الواردة فيها .

ثالثا: بإضافة عبارة (أو قادة) بعد كلمة (خبراء) الواردة فيها.


لمادة (11) :

تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بجائزة تعتمدها الوزارة ).


المادة (12) :

يلغى نص المادة (16) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة16:

أ-تعد الوزارة أدوات ونماذج  التقييم وسجلات الأداء الخاصة بهذا النظام ومتطلبات البرامج التدريبية ذات العلاقة بمجال العمل وآليات تدوين المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعلمين والإداريين وتوزيع الأنصبة والحصص الصفية الخاصة بكل رتبة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- يشتمل تقييم الأداء على أهداف فردية أدائية لقياس مستوى تحصيل الطلبة بناء على اختبارات مركزية تعدها الوزارة إضافة الى كفايات تخصصية أو مهنية أو كليهما يتم تقييمها من أطراف متعددة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.


المادة (13) :

يعدل النظام الأصلي بإلغاء المواد (18) و(19) و(20) الواردة فيه.


المادة (14) :

يلغى نص المادة (21) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة21:

أ- إضافة إلى أي علاوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة، يمنح المعلمون والإداريون الذين يشغلون الرتب المبينة أدناه حوافز بنسب من الراتب الأساسي على النحو التالي:-

1- (35%) لكل من رتبة معلم مساعد ورتبة إداري تربوي مساعد.

2- (40%) لكل من رتبة معلم ورتبة مساند تربوي.

3- (50%) لكل من رتبة معلم أول ورتبة إداري تربوي أول.

4- (65%) لكل من رتبة معلم خبير ورتبة إداري تربوي خبير.

5- (75%) لكل من رتبة معلم قائد ورتبة إداري تربوي قائد.

ب- لا يجوز الجمع بين أي من الحوافز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .


المادة (15) :

تعدل المادة (22) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) اليها بالنصوص التالية:-

ب- يعد المعلمون والإداريون غير الحاصلين على رتبة معلم أو رتبة مساند تربوي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل  برتبة المعلم المساعد ورتبة الإداري التربوي المساعد.

ج- تحتسب للمعلم المعار خارج المملكة سنتان من مجموع مدة إعارته حدا أعلى وذلك لغايات الترقية للرتب وفقا لأحكام هذا النظام.

د- لا تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على من يعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام ما لم يستكمل الشروط المطلوبة للحصول على الرتبة.


المادة (16) :

يعدل النظام الأصلي على النحو التالي :-

أولا: بإعادة ترقيم المواد (21) و(22) و (23) الواردة فيه لتصبح (18) و(19) و (20) منه على التوالي.

ثانيا: بإضافة المادة (21) اليه بالنص التالي:-

المادة 21-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ثالثا: بإعادة ترقيم المادة (24) الواردة فيه لتصبح (22) منه.

2020/3/3

عبدالله ابن الحسين


تصنيفات القرارات

  • منع معارضة في منفعة عقار(3)
  • كفالة بنكية(2)
  • [+]قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)(6131)
    • نقصان قيمه(94)
    • منع معارضه(24)
    • منع مطالبه(48)
    • مطالبه ماليه(90)
    • مزاد علني(56)
    • [+]مدني(538)
      • ولي أمر(0)
      • وكالة(126)
      • وصي(3)
      • مقاولة(5)
      • مسؤولية(6)
      • مخالصة(7)
      • مانع أدبي(7)
      • كفاله(26)
      • قوة قاهرة(0)
      • قبض غير مستحق(2)
      • فسخ عقد(4)
      • غصب(3)
      • عقد نقل(1)
      • عقد مغارسه(2)
      • عقد صوري(0)
      • عقد بيع(4)
      • عقد باطل(4)
      • عقد استثمار(2)
      • عطل وضرر(6)
      • عربون(2)
      • عدم نفاذ تصرف(8)
      • صور(0)
      • شفعة(45)
      • سن الرشد(1)
      • رهن(14)
      • دفاع شرعي(0)
      • خيار العيب(1)
      • خلف قانوني(1)
      • خلف عام(0)
      • خطأ طبي(2)
      • خبرة(1)
      • حيازة(0)
      • حوالة دين(0)
      • حوالة حق(2)
      • حق مرور(0)
      • حق سقاية(2)
      • حق تعلية(0)
      • حق الشرب(2)
      • حق إرتفاق(2)
      • حجز(11)
      • حجر(1)
      • حارس الشيء(9)
      • تهريب(0)
      • تنازل(1)
      • تقادم(55)
      • تعويض(83)
      • تعدي(6)
      • تضامن وتكافل(1)
      • تصحيح خطأ(6)
      • تسوية(9)
      • تركة(2)
      • بيع مرض الموت(6)
      • بيئه(0)
      • بطلان(9)
      • بركة(0)
      • بدل استثمار(0)
      • بئر(0)
      • انذار(5)
      • اموال منقوله(0)
      • الشرط الجزائي(3)
      • الإعفاء من المسؤولية(1)
      • اثراء بلا سبب(1)
      • ابطال تصرف(4)
      • ابطال افراز(0)
      • ابراء(4)
      • إنحلال العقد(1)
      • إلتزام(1)
      • إقرار قضائي(0)
      • إستيفاء منفعة(2)
      • إحداث بناء(1)
      • أولوية(25)
      • أهلية(0)
    • [+]محامين(63)
      • تضمينات(10)
      • الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين(1)
      • استشارات قانونيه(0)
      • اتفاقية أتعاب محاماة(1)
      • اتعاب محاماه(50)
    • محاكم صلح(0)
    • [+]مالكين و مستأجرين(209)
      • فسخ عقد الايجار(15)
      • زيادة مئوية(1)
      • تمليك شقق(0)
      • استرداد عقار / مأجور(32)
      • استرداد بدل ايجار(0)
      • اخلاء مأجور(69)
      • إنتفاع(0)
      • أجور مستحقة(87)
    • مؤسسة المواصفات والمقاييس(1)
    • لائحة تمييز(1)
    • كهرباء(39)
    • كسب فائت(6)
    • [+]كاتب عدل(34)
      • وكالة عدلية(3)
      • وكالة عامة(4)
      • وكالة خاصة(11)
      • عزل وكالة(1)
      • إنذار عدلي(11)
      • إثبات وكالة(2)
      • إبطال وكالة(2)
    • قوات مسلحه(19)
    • فوات المنفعه(0)
    • فك كفاله(0)
    • فسخ عقد(20)
    • [+]عمل(326)
      • نقابة العمال(0)
      • مكافأة نهاية الخدمه(59)
      • فصل تعسفي(50)
      • فرق أجور(2)
      • فترة تجربة(3)
      • عمل اضافي(20)
      • علاوة خطر(3)
      • علاوات(7)
      • عقد محدد المدة(15)
      • عقد العمل(6)
      • عطله رسميه(4)
      • عامل(0)
      • ظروف إقتصادية(4)
      • صندوق التكافل الإجتماعي(1)
      • سلطة اجور(13)
      • سكن وظيفي(1)
      • زيادة اجور(0)
      • رصيد اجور(3)
      • راتب(16)
      • حقوق عماليه(34)
      • تأمين صحي(0)
      • بدل أجور(16)
      • اعياد(3)
      • اصابة عمل(15)
      • اشعار(22)
      • اجازه(19)
      • إعادة إلى العمل(6)
    • عقد هبه(2)
    • عقد ضمان(3)
    • عطل و ضرر(42)
    • طلب اجراء محاسبه(7)
    • ضمان اجتماعي(35)
    • [+]ضريبه(64)
      • فروقات ضريبيه(2)
      • ضريبه اضافيه(0)
      • ضريبة مبيعات(22)
      • ضريبة دخل(38)
      • ضريبة توزيع(1)
      • ضريبة بيع عقار(1)
    • [+]شركات(35)
      • هيئه عامه(1)
      • فسخ شراكه(8)
      • شركات(3)
      • سجلات تجاريه(1)
      • تعيين قيم(5)
      • تصفية شركه(5)
      • تسجيل شركه(1)
      • الحجز الأحتياطي(1)
      • اشهار افلاس(2)
      • اسهم(0)
      • اخراج شريك(2)
      • ابطال قرار(2)
      • إستثمار(1)
    • سير(0)
    • سلطة وادي الاردن(22)
    • سلطة المياه(52)
    • دعاوي الحكومه(1)
    • حكم اجنبي(27)
    • جمارك(242)
    • جريده رسميه(0)
    • [+]جامعات(11)
      • صندوق ادخار(1)
      • جامعات(6)
      • تعليم عالي(0)
      • تربيه وتعليم(0)
      • برنامج موازي(0)
    • [+]تقاعد(9)
      • تقاعد مدني(2)
      • تقاعد عسكري(7)
    • تسويه(4)
    • [+]تحكيم(111)
      • تعيين محكم(2)
    • [+]تجاري(460)
      • وسطاء تجاريين(0)
      • كمبياله(212)
      • عنوان تجاري(0)
      • عمولات(0)
      • علامة تجارية(1)
      • عقد مشاركة(1)
      • شيك(209)
      • شخصيه اعتباريه(0)
      • شخص معنوي(0)
      • دفاتر تجارية(0)
      • خلف قانوني(0)
      • خطاب ضمان(0)
      • تظهير(12)
      • تصفيه(5)
      • تجاره بحريه(0)
      • [+]بنوك(18)
        • وديعة(1)
      • بضاعه(0)
      • اوراق تجاريه(0)
      • الصلح الواقي من الافلاس(0)
      • افلاس(2)
      • اعتماد مستندي(0)
      • اسم تجاري(0)
      • ارباح(0)
      • اخراج شريك(0)
    • [+]تأمين(472)
      • وثيقة تأمين شخصية(2)
      • نقصان قيمة سيارة(18)
      • نقصان قيمة تأمين(0)
      • نظام اللجان الطبية(5)
      • فواتير علاج(21)
      • عطل وضرر تأمين(2)
      • عجز(128)
      • صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات(2)
      • صك الصلح(1)
      • سير(3)
      • حريق(1)
      • تعويض(213)
      • تعليمات اقساط التأمين(0)
      • تضامن(0)
      • تسبب بالوفاة(72)
      • تسبب بالإيذاء(3)
      • تأمين على الحياة(0)
      • تأمين بحري(1)
    • [+]بينات(61)
      • يمين استظهار(2)
      • قرينه(2)
      • عبئ اثبات(0)
      • صوره طبق الاصل(0)
      • شهاده(5)
      • سند عادي(1)
      • سند رسمي(0)
      • بينه شخصيه(0)
      • بينة(23)
      • انكار توقيع / مضاهاة واستكتاب(8)
      • اقرار(8)
    • بيئة(0)
    • [+]بلديات امانة عمان(7)
      • عوائد تنظيم(4)
      • شوارع(0)
      • بلديات(3)
      • امانة(0)
    • بدل المثل(1)
    • بدل استثمار(0)
    • انتخابات(0)
    • الغاء كفاله(1)
    • العفو العام(1)
    • [+]اصول محاكمات مدنية(2220)
      • يمين متممة(3)
      • يمين عدم كذب الاقرار(9)
      • يمين حاسمه(43)
      • وقف معاملة بيع(0)
      • وقف دعوى(16)
      • وقف تنفيذ(2)
      • وقف تصرف(0)
      • وضع يد(3)
      • وجاهي اعتباري(18)
      • نقل ملكيه(1)
      • نقض(10)
      • منع صرف كفالة(0)
      • منع صرف شيك(0)
      • منع سفر(0)
      • منع تصرف(1)
      • منافسه غير مشروعه(7)
      • مقاصه(0)
      • معذره مشروعه(22)
      • مضاهاة واستكتاب(2)
      • مسؤولية التابع والمتبوع(0)
      • مرافعه(5)
      • مدد طعن(11)
      • محكمة خاصة(0)
      • مثابة الوجاهي(6)
      • لائحه جوابيه(0)
      • كشف مستعجل(5)
      • قضيه مقضيه(14)
      • قضاء مستعجل(1)
      • قسمة مهايأة(2)
      • قانون الاوراق المالية(1)
      • فك كفالة(1)
      • فك رهن(5)
      • فك الحجز التحفظي(4)
      • فضله(31)
      • فسخ حكم(0)
      • فسخ اتفاقية(1)
      • فرق رسم(17)
      • فائده قانونية(93)
      • عدم نفاذ تصرف(2)
      • طلب مستعجل(3)
      • طلب الاستئناف مرافعه(5)
      • طعن بالتمييز(1)
      • ضرر معنوي(0)
      • ضرر مادي(2)
      • شرط جزائي(0)
      • سمسره(2)
      • سلطة قاضي(1)
      • سلطة الطيران المدني(0)
      • رفع يد(0)
      • رفع اشاره حجز(3)
      • رفع اشارة رهن(1)
      • رسوم(65)
      • رد القضاة وعدم صلاحيتهم(0)
      • رد الطلب(16)
      • رد الطعن(10)
      • رد الدعوى(7)
      • رد التمييز موضوعاً(6)
      • رد التميز شكلا(159)
      • رد الاستئناف شكلاً(54)
      • رد الاستئناف التبعي(1)
      • دفوع(3)
      • دفع بعدم الدستورية(2)
      • دعوى مستعجلة(11)
      • دعوى غير مقدرة القيمة(0)
      • درجات تقاضي(0)
      • خصومه(274)
      • خبرة(544)
      • حكم قطعي(0)
      • حجية المحكوم به(0)
      • تنفيذ عقد او اتفاقية(1)
      • تنفيذ(5)
      • تنازع محاكم(3)
      • تغرير مع الغبن الفاحش(0)
      • تعيين مرجع(46)
      • تعويض(36)
      • تصحيح معاملة انتقال(0)
      • تصحيح سند تسجيل(2)
      • تصحيح خطأ مادي(7)
      • تصحيح حكم(2)
      • تصحيح اسم(28)
      • تصحيح اجراءات(1)
      • تخارج(2)
      • تبيلغات(2)
      • تبليغ(53)
      • تبدل الهيئة الحاكمة(2)
      • تبادل لوائح(2)
      • بينة داحضة(1)
      • بينات اضافية(0)
      • بطلان تبليغ(1)
      • اوراق رسميه(1)
      • انعدام الحكم الشرعي(1)
      • انابة محامي(4)
      • انابة(6)
      • اموال دولة(2)
      • اليمين المتممة(7)
      • اليمين الكاذبة(1)
      • اليمين الحاسمه(59)
      • القرارات المستعجلة(2)
      • الغاء رهن(7)
      • الغاء حكم تمييز(1)
      • الدفع بمرور الزمن(13)
      • الدفع بعدم الدستورية(3)
      • البينة الشخصية(50)
      • الإستئناف مرافعة(19)
      • اعتراض الغير(9)
      • اعتراض(52)
      • اعادة محاكمه(28)
      • اعادة تسجيل(0)
      • اعادة الحال الى ما كان عليه(10)
      • اسقاط التمييز(5)
      • اسقاط(1)
      • استحقاق اموال(0)
      • استئناف تدقيقا(26)
      • استئناف تبعي(6)
      • اسباب التمييز(0)
      • ازالة ضرر(2)
      • ازالة بناء(5)
      • ادعاء متقابل(33)
      • ادخال طرف ثالث(20)
      • ادخال الغير(0)
      • اختصاص(36)
      • احوال مدنيه(26)
      • احوال شخصيه(3)
      • اثبات عقد(0)
      • اتصالات(2)
      • ابطال وكالة(0)
      • ابطال معامله نقل اراضي(6)
      • ابطال معاملة انتقال(5)
      • ابطال قرار هيئه عامه(1)
      • ابطال عقد(10)
      • ابطال سند رهن(6)
      • ابطال سند دين(11)
      • ابطال سند تنازل(1)
      • ابطال سند تامين(31)
      • ابطال افراز(0)
      • ابطال اتفاقية(1)
      • إثبات(8)
      • إبطال إجراءات(2)
    • استملاك(234)
    • ازالة شيوع و قسمه(22)
    • اجر مثل(101)
    • اثبات ملكيه(19)
    • ابطال سند كفالة(1)
    • ابطال سند تسجيل(15)
    • ابطال حكم قضائي(1)
    • ابطال تنفيذ(38)
    • ابطال تبليغات(17)
    • ابطال بيع(147)
    • إعادة نظر(34)
    • إسترداد(49)
    • إذن تمييز(3)
  • [+]قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)(5850)
    • وقف تنفيذ(2)
    • [+]هتك عرض(931)
      • الشروع بهتك العرض(40)
      • التدخل بهتك العرض(24)
      • التدخل بالشروع في هتك العرض(2)
    • نسب قاصر على غير أبيه(1)
    • موظف(0)
    • موانع العقاب(2)
    • مواقعة أنثى المقترن بفض البكارة(11)
    • [+]مواقعة أنثى(55)
      • الشروع الناقص بمواقعة أنثى(1)
      • التدخل بمواقعة أنثى(2)
    • منع محاكمة(5)
    • منع جرائم(4)
    • ممارسه البغاء(0)
    • ممارسة البغاء(4)
    • مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة(6)
    • مقاومة رجال امن عام(15)
    • مقاومة الموظفين بالشدة والعنف(8)
    • مفرقعات(10)
    • معلومات كاذبة(1)
    • مشاجرة(0)
    • مخدرات(151)
    • محاولة التسلل من الأراضي الأردنية إلى الخارج مع حمل سلاح ناري أوتوماتيكي(2)
    • كهرباء(4)
    • كفالة(1)
    • قيادة أنثى لإرتكاب المواقعة غير المشروعة(2)
    • قضية مقضية(2)
    • [+]فعل منافي للحياء(52)
      • تحريض على فعل منافي للحياء(1)
    • فض بكارة(4)
    • عفو(1)
    • عصابة مسلحة(7)
    • عرض مناف للحياء(1)
    • ضرب مفضي للموت(8)
    • ضابطة عدلية(10)
    • شيك(20)
    • شهادة كاذبة(1)
    • شهادة زور(16)
    • شهادة(0)
    • شراء أموال مسروقة(11)
    • [+]سير(13)
      • قيادة سيارة بلوحة مزورة(1)
      • قيادة سيارة بطريقة متهورة(1)
    • سورة الغضب(142)
    • سلب(4)
    • سبق إصرار(33)
    • رد الطلب(1)
    • رد اعتبار(42)
    • ذم وقدح وتحقير(3)
    • ذم موظف أثتاء ممارسة الوظيفة(1)
    • خرق حرمة المنازل(34)
    • خرق حرمة الحياة الخاصة(3)
    • حيازه الاشياء الداخله في ملكيه الغير(0)
    • حيازة وحمل سلاح ناري(128)
    • حيازة وبيع مال مسروق(1)
    • حيازة سلاح اوتوماتيكي(2)
    • حيازة أدوات خطر على السلامة العامة(4)
    • حمل وحازة أداة راضه(29)
    • حمل حيازة أداة حادة(156)
    • حمل إنسان على الإنتحار(1)
    • حجز حرية(6)
    • جمارك(122)
    • جريمة متتابعة(3)
    • جرائم إقتصادية(8)
    • توزيع مادة بذيئة(1)
    • تهريب أشخاص(1)
    • تهديد موظف عام بإشهار السلاح عليه(1)
    • تهديد(6)
    • تنظيم مدن(0)
    • تقليد ورقة عملة وتداولها(1)
    • [+]تقليد ختم إدارة عامة(2)
      • التدخل بتقليد ختم ادارة عامة(1)
      • استعمال لغرض غير مشروع دمغة ختم مزورة(1)
    • تقديم مشروب مسكر لحدث(1)
    • تقادم(2)
    • [+]تعكير الصلة بدول اجنبية(2)
      • الشروع بالقيام بأعمال تعكير الصلة بدولة أجنبية(1)
    • تزوير(0)
    • تدخل بالقتل(7)
    • تداول اوراق بنكنوت مقلدة(11)
    • تحريض(12)
    • تحريز مادة بذيئة(1)
    • بيع مال عام(1)
    • بطلان(1)
    • انشاء المصدقة الكاذبة(11)
    • انتحال صفة موظف(8)
    • انتحال شخصية(0)
    • اليمين الكاذبه(1)
    • الهوية الكاذبة(1)
    • المداعبة المنافية للحياء(37)
    • القتل القصد(345)
    • [+]القتل(160)
      • القتل العمد(122)
      • القتل الخطأ(9)
    • [+]الضريبة العامة على المبيعات(19)
      • التهرب الضريبي(13)
    • الضرب المفضي إلى الموت(37)
    • الشروع بالقتل(421)
    • الشروع بالسرقة(50)
    • الشروع بالخطف(7)
    • الشروع بالاغتصاب(9)
    • السفاح(2)
    • [+]السرقة(648)
      • الشروع الناقص بالسرقة(20)
    • الزنا(1)
    • الرشوة(27)
    • الدفاع الشرعي(67)
    • الخطف(26)
    • الحصول على منفعة شخصية(1)
    • الحصول على أموال مسروقة(1)
    • التهديد(93)
    • التهاون في القيام بواجبات الوظيفة(1)
    • التسبب في موت مولود من السفاح(1)
    • التسبب بالوفاة(8)
    • التسبب بالايذاء(3)
    • التسبب بالإجهاض(1)
    • التسبب بإهمال وقلة إحتراز في إحراق ما يملكه الغير(1)
    • [+]التزوير(271)
      • التدخل بالتزوير(27)
      • التحريض على التزوير(5)
      • استعال مزور(55)
    • الترويج للدعاره(0)
    • التدخل بالقتل(47)
    • التدخل بالشروع بالقتل(20)
    • التدخل بالشروع بالسرقة(7)
    • التدخل بالسرقة(52)
    • التدخل بالتهديد(2)
    • التدخل بإلحاق الضرر بمال الغير(1)
    • [+]الإيذاء(169)
      • التسبب بالإيذاء(2)
      • التدخل بالإيذاء(2)
      • التحريض على الإيذاء(1)
    • الإهمال بالواجبات الوظيفية(5)
    • الإنتساب لجمعيات غير مشروعة(1)
    • الإمتناع عن تقديم المساعدة(1)
    • الإغتصاب المقترن بفض البكارة(2)
    • الإعتداء على موظف أمن عام أثناء تأديته لوظيفته(2)
    • الإضرار بأموال الغير(14)
    • الإتجار بالبشر(0)
    • اغتصاب التوقيع(13)
    • [+]اغتصاب(125)
      • الشروع بالإغتصاب(58)
      • الشروع الناقص بالإغتصاب(10)
      • الشروع التام بالإغتصاب(4)
      • التدخل بالشروع بالإغتصاب(3)
      • التدخل بالإغتصاب(3)
    • اطاله اللسان على جلالة الملك(7)
    • اصطناع مصدقة كاذبة(2)
    • استعمال مصدقة كاذبة(3)
    • استعمال ختم الدولة(1)
    • استعمال ختم إدارة عامة(1)
    • استعمال أختام لغرض غير مشروع(1)
    • اساءه ائتمان(20)
    • [+]احتيال(26)
      • الشروع بالإحتيال(1)
      • التدخل بالإحتيال(2)
    • اتفاق جرمي(1)
    • ابداء إشارة منافية للحياء العام في مكان عام(1)
    • إلحاق الضرر بمال الغير(18)
    • إلحاق الضرر بأموال عامة(2)
    • إفتراء(4)
    • إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت(1)
    • إعطاء مصدقة كاذبة(6)
    • إطلاق عيارات نارية(29)
    • [+]إضرام نار(12)
      • إضرام النار قصداً(2)
    • [+]إضرام حريق(17)
      • الشروع بإضرام حريق(1)
      • التدخل في إضرام حريق(0)
    • إشتراك جرمي(0)
    • إستيراد أسلحة نارية(1)
    • [+]إستثمار وظيفي(29)
      • التدخل باستثمار الوظيفي(1)
    • إخلاء سبيل(0)
    • إخفاء مال مسروق(2)
    • إخفاء شخص(2)
    • إختلاس(46)
    • إختصاص(257)
    • إحداث عاهة دائمة(21)
    • إجراء مراسيم زواج(4)
    • إثارة النعرات العنصرية(1)
    • إتفاقيات دولة(57)
    • إتفاق جرمي(5)
    • أمن عام(42)
    • أعمال شغب نجم عنها إيذاء لرجال السلطة والعامة(1)
    • أعمال أرهابية(23)
    • [+]أصول محاكمات جزائية(347)
      • نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل(54)
      • نقض(56)
      • معذرة مشروعة(57)
      • عدم مسؤولية(1)
      • عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى(1)
      • سكر مقترن بشغب(13)
      • رد الطعن(2)
      • رد التمييز موضوعا(1)
      • رد التمييز شكلا(42)
      • رد التمييز(1)
      • رد الإستئناف شكلاً(14)
      • دمج عقوبات(2)
      • حيازه مواد بذيئة(2)
      • حيازه أموال مسروقة(0)
      • جنايه على الأموال والأشخاص(3)
      • توقيف(0)
      • توجيه كلام منافي للحياة(0)
      • تهويل(1)
      • تناقض في الشهادة(3)
      • تكسب من بغاء(1)
      • تضليل عدالة(0)
      • تصحيح خطأ(0)
      • تسول(0)
      • تسبب بنفوق حيوان(1)
      • تحرش(0)
      • تجريف أراضي حرجية(0)
      • تجاري(0)
      • بيع ادوية(0)
      • بيع أموال مسروقة(0)
      • بورصة(0)
      • انتهاك حرمه ميت(6)
      • انتهاك حرمه محاكم(0)
      • انتهاك حرمة مساجد(0)
      • انتخابات(0)
      • انتحار(0)
      • الفرار من مكان الحادث(0)
      • الفرار من مكان التوقيف(1)
      • الحض على الفجور(0)
      • الحجز التحفظي(0)
      • الجرائم المتلازمة(10)
      • الجرائم الإلكترونية(1)
      • التوسيط لبيع مسروقات(0)
      • التسسل إلى الأراضي الأردنية(4)
      • الإجهاض(3)
      • اختلاق جرائم(2)
      • اتصالات(10)
      • إهانة شعور ديني(7)
      • إنتحال صفة موظف(2)
      • إقلاق الراحة العامة(0)
      • إقامة جبرية(0)
      • إفشاء معلومات سرية(0)
      • إفساد رابطة زوجية(4)
      • إفادة(3)
      • إغتصاب عقار(0)
      • إعطاء هوية كاذبة(0)
      • إعتداء على موظف(0)
      • إعاده النظر(0)
      • إعادة محاكمة(4)
      • إسقاط(11)
      • إستيفاء الحق بالذات(5)
      • إستعمال سيارة الغير(0)
      • إستعمال أشياء الغير دون وجه حق(4)
      • إساءة إستعمال الوظيفة(0)
      • إدارة بيت بغاء(2)
      • إخفاء أموال مسروقة(0)
      • إبتزاز(0)
      • أعمال شغب(0)
      • أختام دولة(5)
      • أحوال مدنية(5)
      • آثار(2)
    • أسباب مخففة(5)
    • أخذ ونزع وثائق أودعت خزائن المحفوظات(2)
  • غير مصنف(65)
  • عقد القرض(11)
  • سلطة منطقة العقبة الإقتصادية(2)
  • دستور(1)
  • تعليمات(3)
  • تصحيح خطأ موضوعي(1)
  • تسبب بالوفاة(11)
  • امر دفاع(8)
  • [+]القوانين(3)
    • القانون المدني(0)
  • الأنظمة(6)
  • [+]الأبحاث القانونية(1)
    • لوائح(1)
  • إبطال سند كفالة(0)
تصميم وتطوير سيرفرات الرائد

اكتب الكلمة المراد البحث عنها هنا