مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم وقارفها مع المجني عليه حيث قام باصطحابه من الشارع الى منزله وقام بتشليحه بنطلونه وكلسونه وحسس على مؤخرته وقام بوضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه وأخذ يحركه حتى استمنى ووصل السائل المنوي الى البلوزة التي كان يرتديها وكرر هذه الأفعال معه ثلاث مرات وفي أوقات مختلفة هاتكاً بذلك عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه والتي يحرص سائر الناس على الحفاظ عليها وصونها للطبيعة البشرية الدينية والإجتماعية الموصوفة والمعنوية من الدنس وعليه فإن هذه الأفعال تشكل أركان و عناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(286/2008فصل27/3/2008).
g2008-286