مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المشتكية عندما كانت تربطهما علاقة غرامية حيث التقيا معاً في منزل عم المتهم وقام بتشليحها ملابسها ةهة شلح ملابسه وقام بوضع قضيبه من الأمام على فرج المشتكية ولم يدخله وكانت هذه الأفعال دون عنف أو تهديد وبرغبة من المشتكية فإن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المشتكية التي تحرص على صونها والذود عنها فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة تجد أن الأفعال تمت بدون عنف أو تهديد وأن المشتكية هي التي ذهبت الى بيت عم المتهم بإرادتها وأن سنها تجاوز سن الحماية القانونية الأمر الذي يؤدي بالمحكمة إلى إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(287/2008فصل14/4/2008).
g2008-287