مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم مع المجني عليه بأن قام بإخراج قضيبه ووضعه في فم المجني عليه رغماً عنه حتى استمنى خادشاً بذلك عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه هذه الأفعال التي قارفها المتهم جاءت لتتفق مع أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(404/2008فصل16/4/2008).
g2008-404