مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المشتكية وهي قيامه بوضع قضيبه في مؤخرتها أربع مرات كان ذلك برضاها كما جاء بشاهدتها أمام المحكمة ولم تكن هذه الأفعال رغماً عنها وإنما بموافقتها حيث أن الأفعال الجنسية مع المجني عليها وهي وضع المتهم قضيبه في مؤخرتها وقد تمت بالرضا والموافقة وبم يرد ما يفيد بوقوع أي إكراه أو عنف أو حيلة أو خديعة وأن مناط التجريم والإكراه وإنعدام الرضا وأن أفعال المتهم والحالة هذه سيما وأنها قد تجاوزت سن الحماية القانونية الأمر الذي يجعل من هذه الأفعال لا تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 297 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(406/2008فصل13/4/2008).
g2008-406