مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بالإمساك بثدي المجني عليها الأيسر رغماً عنها والضغط عليه من فوق الملابس قد استطال إلى جزء من جسم من جسم المجني عليها تحرص عليه ومثيلاتها من النساء ولا يدخرون وسعاً في الذود والدفاع عنه وانه خدش عاطفة الحياء العرضي لديها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2008فصل14/2/2008).
g2008-51