مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بطلبه من المجني عليه الكشف عن ظهره بعد أن طلب منه أن يدخل خلف الكاونتر ووقوف المتهم خلفه وضمه من الخلف وملامسة قضيبه مؤخرة المجني عليه وتكراره لنفس الأفعال مع المجني عليه مرة أخرى قبل أسبوعين من تقديم الشكوى تشكل كافة أركان وعناصر جناية عتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
كما أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها الطفلة البالغة من العمر عشر سنوات بإدخالها إلى الغرفة الداخلية وقيامه بضمها من الخلف وملامسة قضيبه مؤخرتها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2008فصل7/2/2008).
g2008-98