مبدأ قانوني50
وحيث أن المادة 161/1من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أن المحكمة تحكم عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى للخصم المحكوم له وكما أن المادة 166 من ذات القانون نصت على أنه بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف على إختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وحيث أن المميز ضدهم خسروا جزء من الدعوى أكثر من المبلغ المحكوم به فكان يتوجب على محكمة الإستئناف إجراء التقاص في أتعاب المحاماة بالنظر للجزء الذي ربحه المميز والجزء الذي خسره وحيث أن المحكمة خالفت ذلك فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3722/2006فصل25/2/2007)