مبدأ قانوني
وحيث إن الحكم بأتعاب المحاماة يتحدد في ظل القانون الذي أقيمت الدعوى في ظله.
وحيث إن الثابت من لائحة الدعوى أن الدعوى أقيمت في الشهر التاسع من عام 2014 أي بعد سريان القانون المعدل رقم 25 لسنة 2014 والذي حدد أتعاب المحاماة بما لا يقل عن 5% في المرحلة الابتدائية ونصف هذه الاتعاب عن مرحلة الاستئناف.
وحيث إن القانون المعدل قد قدر أتعاب المحاماة في المرحلة الاولى بما لايقل عن ألف دينار فإنه يتوجب الحكم بمبلغ ألف دينار أتعاب محاماة عن تلك المرحلة .
وحيث لم تراع محكمة الموضوع فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1057/2016) فصل (19/6/2016).