مبدأ قانوني
حيث إن أقم المدعي دعواه بمبلغ (18530ديناراً) وكسب الدعوى بمبلغ (14530ديناراً) يتحق عنه أتعاب محاماة مبلغ (500دينار) كون الدعوى أقيمت قبل التعديل قانون النقابة الساري بتاريخ 16/72014 وأن المدعى عليها كسبت فيه الدعوى مبلغ (4000دينار ) الذي ردت الدعوى به تستتحق عنه مبلغ مئتي دينار وبإجراء التقاص يستحق المدعي مبلغ (300 دينار ) أتعاب محاماه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .