مبدأ قانوني
حيث إن المدعين طلبوا في دعواهم بمبلغ (3001) دنانير لغايات الرسوم وأن المدعين خسروا جزءاً من طلباتهم وأنه يفترض في مثل هذه الحالة عدم الحكم بأتعاب محاماة عن المرحلة الأولى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1375/2016) فصل (13/7/2016).