مبدأ قانوني
حيث إن الفقرة الحكمية في قرار محكمة الاستئناف تضمنت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومع ذلك ورد فيه تضمين المستأنف عليها مبلغ (150) ديناراً أتعاب محاماة وحيث إن المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه (وبالإضافة إلى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وحيث إن المستأنف خسر استئنافه فيكون الحكم عليه ببدل أتعاب المحاماة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1549) فصل (20/10/2016).