مبد قانوني
وحيث ان المدعية (المدعى عليها بالتقابل) أقامت هذه الدعوى للمطالبة بمبلغ 154000 دينار والفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وحتى السداد التام التي قدرها الخبير بمبلغ (63904,500)دنانير أما المدعى عليهما (المدعيان بالتقابل) فقد أقاما ادعاءهما المتقابل للمطالبة باسترداد ما قبض دون وجه حق بعد إجراء المحاسبة وقدرا قيمة دعواهما المتقابلة بمبلغ (10000) دينار.
وحيث أن المدعية في الدعوى الأصلية ربحت الشق المتعلق بملبلغ المطالبة والبالغ(154000) دينار فقط وخسرت الشق المتعلق بالفوائد التأخيرية في حين خسر المدعى عليهما (المدعيان بالتقابل) الإدعاء المتقابل الذي قدر لغايات الرسم بمبلغ عشرة آلاف دينار وقيمة المطالبة بالدعوى الأصلية وربحا الشق المتعلق برد المطالبة بالفوائد التأخيرية وبالتالي فإن المدعية تستحق الرسوم والمصاريف النسبية بنسبة مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية والبالغ 154000 دينار فقط في حين يتحمل الطرف الآخر الرسوم والمصاريف بنسبة ما خسر من الدعويين الأصلية والمتقابلة ويحكم بأتعاب المحاماة بعد إجراء التقاص وحيث أن المدعية ربحت الجزء الأكبر من الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل في مرحلتي التقاضي في حين ربح المدعى عليهما جزء من الدعوى الأصلية المتعلق بالفوائد التأخيرية في مرحلة الإستئناف فقد كان على محكمة الإستئناف أن تراعي ذلك عند الحكم بالرسوم والمصاريف والأتعاب عن مرحلتي التقاضي وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2016فصل4/5/2016).