مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قد خسر استئنافه وإن المدعي عليها قد تقدمت بلائحة جوابية فعليه يكون الحكم لها بأتعاب محاماة مبلغ (30) ديناراً موافقاً للقانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2991/2016) فصل (22/9/2016).