مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي وفي دعاوى المطالبة بلتعويض عنن الإستملاك يعتبر رابحاً لدعواه في كافة مراحل الدعوى وبالتالي فإن الحكم على الجهة المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي يتفق وأحكام المادتين(161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2016فصل24/3/2016).