مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المدعى عليها حضر كافة مراحل الدعوى الاستئنافة وحتى النطق بالحكم المتضمن رد إستئناف المدعية فتكون المدعى عليها قد ربحت دعواها ويتعين الحكم لها بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (238/2017) فصل (23/2/2017).