مبدأ قانوني
وحيث ان الخصومة منعقدة فيما بين المميزة والمميز ضده بصفته الشخصية وان المميز ضده هو من ترافع في هذه الدعوى بصفته الشخصية ولم يوكل محامياً للترافع عنه فلا يكون مستحقاً لبدل اتعاب محاماه لنفسه (انظر القرارات التمييزية ذوات الارقام 134/1975 و234/2002 و295/2012 و 2007/2014).
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(355/2017فصل15/2/2017).