مبدأ قانوني
وحيث ان هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 27/5/2013أي قبل تعديل قانون نقابة المحامين لعام 2014 الذي تضمن تعديلاً للحد الأعلى لأتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الخصم الذي يخسر دعواه ليصبح ألف دينار عن المرحلة الأولى مما كان يتعين معه الحكم بأتعاب محاماه وفقاً لقانون نقابة المحامين قبل تعديله بحيث يكون الحد الأعلى للأتعاب المحكوم بها بداية خمسمئة دينار واستئنافاً مئتين وخمسين ديناراً مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(69/2017فصل15/2/2017).