مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف قضت للمميز ضده بمبلغ 4200 دينار ورد المطالبة بما زاد على ذلك وقضت له كذلك بمبلغ 11 ديناراً أتعاب محاماه عن ملرحلتي التقاض وتبين من لائحة الدعوى أن دعوى الجهة المميز ضدها قد تم تقديرها بمبلغ 10280 ديناراً عند إقامةالدعوى وتمثل الحقوق العمالية المطالب بها.
وحيث أن الجهة المميز ضدها خسرت الجزء الأكبر من دعواها الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف الحكم للمميزة ببدل أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص وعن مرحلتي التقاضي وحيث أن محكمة الإستئناف قضت بخلاف ذلك فيغدو قرارها المميز مخالفاً للقانون وأن القضية جاهزة للفصل وعملاً بأحكام المادة 196/4 من الأصول المدنية الحكم للمميز ببدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي مبلغ 250 ديناراً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2018فصل27/2/2018).