مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادتين 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46/4 من قانون نقابة المحامين بأن يحكم بأتعاب محاماة على الطرف الخاسر ولما كان قد حكم بمبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة لدى محكمة الإستئناف عن درجتي التقاضي وحيث ان اتعاب المحاماة يحكمها القانون الذي أقيمت الدعوى في ظل سريانه ولا يسري على الدعاوى التي أقيمت بعد نفاذه وحيث انهذه الدعوى أقيمت بتاريخ 6/1/2013 أي قبل نفاذ القانون الساري المفعول اعتباراً من تاريخ 16/7/2014 أاي أن الدعوى أقيمت قبل تعديل قانون نقابة المحامين الذي جرى عل المادة المذكورة سابقاً ويتعين الحكم بمبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلة الدرجة الأولى ومبلغ 250 ديناراً عن مرحلة الدرجة الثانية مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه والحكم للمميز ضده بمبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2018فصل14/2/2018).